المستفيد الحقيقي: قرار سعودي يحدد الغرامات لعدم الإفصاح والتأكيد السنوي
أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا تنظيميًا يوضح آلية التعامل مع مخالفة عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لبياناته، في خطوة تستهدف رفع مستوى الامتثال وتعزيز الشفافية داخل هياكل ملكية الشركات.
وبموجب القرار، تُنذر الشركة عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، مع منحها مهلة تصحيح مدتها 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.
وفي حال عدم المعالجة خلال المهلة، تُفرض العقوبة مباشرة وفق ما نص عليه القرار، بما يدعم تنظيم بيئة الأعمال ويحمي التعاملات التجارية المرتبطة ببيانات المستفيد الحقيقي.
غرامات متدرجة حسب رأس المال
حدد القرار غرامات مالية تتدرج وفقًا لرأس مال الشركة، بهدف تطبيق ضوابط المستفيد الحقيقي بصورة متوازنة تتناسب مع حجم المنشأة.
وتشمل الغرامات شرائح متعددة تبدأ من الشركات الصغيرة وصولًا إلى الكيانات الأكبر.
- 4,000 ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500,000 ريال.
- 20,000 ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500,000 و2,500,000 ريال.
- 40,000 ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على 2,500,000 ريال وحتى 5,000,000 ريال.
- 80,000 ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5,000,000 ريال.
مضاعفة الغرامة عند التكرار وحد أقصى
أوضح القرار أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ اكتساب قرار المخالفة للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة.
كما وضع سقفًا لإجمالي الغرامات بحيث لا يتجاوز 500,000 ريال، بما يحقق الردع ويضمن انضباط الشركات في تحديث بيانات المستفيد الحقيقي بانتظام.
تعزيز الشفافية وموثوقية السجلات
يأتي هذا التوجه امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والتي تستهدف الحد من الممارسات غير النظامية ورفع جودة السجلات التجارية.
كما يسهم القرار في تحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري عبر تعزيز الثقة في هياكل الملكية والامتثال التنظيمي.